Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73356 بتاريخ 20/05/2025 : وجوب البت في الاعتراض على حكم القسمة إذا شمل عقاراً خارجاً عن التركة
Principe juridique
- - لا يمكن نقض حكم القسمة إذا شمل عقاراً ليس ملكاً لمورث المعقب ضدهم، مما يضر بحقوق المعترض ويوجب على محكمة الموضوع البت في اعتراضه من الناحية الأصلية.
- - إذا لم يكن من باع للمعترض طرفاً في حكم القسمة، فإن رجوع المعترض بالدرك على معاقده لا يستوجب صدور حكم ضد من هو محمول عليه الدرك أو أن يكون طرفاً في حكم حتى يقوم في حقه الالتزام.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.