Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73506 بتاريخ 15/04/2025 : وجوب تطبيق القانون العام على دعوى فسخ عقد التسويغ لمخالفة شروطه
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتكييفها بإضفاء الوصف القانوني الصحيح عليها هو من خصائص محكمة الموضوع وداخل في نطاق اجتهادها المطلق، ولا رقابة عليها من قبل محكمة التعقيب شريطة التعليل الصحيح المستمد مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف.
- مقتضيات الفصل 27 من قانون الملكية التجارية لا ينطبق إلا على طلب إنهاء العلاقة الكرائية أو عرض التجديد بشروط جديدة، ولا يمتد إلى طلب الفسخ لمخالفة شروط عقد التسويغ.
- دعوى فسخ عقد التسويغ لمخالفة شروطه واستنادها إلى أحكام القانون العام، كالفصل 767 م ا ع، تخرج عن مجال انطباق مقتضيات الفصل 27 من قانون الملكية التجارية وتخضع لأحكام القانون العام طبقا للفصل 31 من ذات القانون.
Textes appliqués
- الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 31 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 767 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.