Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73623 بتاريخ 29/01/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلب تعديل الجراية بناء على ترفيع في عنصر قار من عناصر المرتب

J P 73623/202529 janvier 2025

Principe juridique

  1. - انعقاد الاختصاص لقاضي الضمان الاجتماعي يقتضي أن يكون النزاع قائماً بين أحد الصناديق الاجتماعية ومستحقي المنافع الاجتماعية أو الجرايات وأن يتعلق موضوع النزاع بمنفعة اجتماعية أو جراية خاضعة للأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي.
  2. - يتم التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو للوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، وذلك بغاية ضمان الحد الأدنى من التوازن بين الجرايات وضرورات الحياة المتغيرة.
  3. - المقابل المالي للعبء الجبائي الإضافي الذي يتم إدماجه في العناصر القارة للجراية يوجب بالضرورة تعديل الجراية تبعاً للترفيع الحاصل في أحد عناصرها عملاً بأحكام القانون المنظم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.