Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73624 بتاريخ 02/04/2025 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في المسائل الواقعية وتمحيص محكمة الموضوع للوقائع

J P 73624/20252 avril 2025

Principe juridique

  1. - لا تعدو مناقشة تقرير الخبرة وتقدير الوقائع أمام محكمة التعقيب سوى مجادلة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع واستخلاص النتيجة القانونية منها، وهو جدل موضوعي لا يرتقي إلى مستوى الطعن بالتعقيب.
  2. - محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يجوز مناقشة المسائل الواقعية أمامها.
  3. - الدفوعات الجديدة التي لم تسبق إثارتها أمام محكمة الأصل لا تعد من قبيل المطاعن التي يمكن إثارتها لأول مرة أمام محكمة التعقيب.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.