Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73568 بتاريخ 22/04/2025 : وجوب بيان سبب واضح ودقيق للتنبيه بالخروج في إجراءات إنهاء الأكرية التجارية
Principe juridique
- - وجوب أن يكون التنبيه بإنهاء الأكرية التجارية مسببا ببيان الأسباب التي من أجله وقع التنبيه بالخروج وذكر نص الفصل 27 من القانون، وذلك لتمكين المتسوغ من الوقوف على الإمكانيات القانونية المتاحة له وخاصة فيما يتعلق بقيمة الغرامة المستحقة.
- - أن عبارة "الاستغلال الشخصي" كسبب لإنهاء الكراء، إذا كانت واضحة وصريحة وتستبعد حالات أخرى محددة قانونا، تعد تسبيا كافيا للتنبيه ويجعل منه مسببا محترما لموجبات القانون، شريطة احترام الإجراءات والشروط المنصوص عليها.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 7 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 8 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 9 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 13 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.