Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74549 بتاريخ 19/05/2025 : وجوب تفحص محكمة الموضوع لجميع أدلة الدعوى وبيانات السجل العقاري قبل القضاء ببطلان الهبة
Principe juridique
- حيث أن التسليم في عقد الهبة لا يتزامن بالضرورة مع تحرير الحجة، بل يمكن أن يكون لاحقاً أو معلقاً على واقعة معينة، وأن إمكانية المطالبة به تعني ثبوت الملكية في حق الموهوب له بموجب الهبة.
- وحيث يستفاد أن محكمة الموضوع ملزمة بتفحص جميع أدلة الدعوى وبيانات السجل العقاري بدقة، بما في ذلك وضعية الرسم العقاري من حيث الشياع أو التخصيص، قبل القضاء ببطلان صك لخلوه من شروط الصحة.
- وحيث أن سلطة محكمة الموضوع في تكييف الوقائق واستخلاص النتائج القانونية منها تبقى مرتبطة بالتعليل السليم المطابق لروح التشريع ومقصد الأطراف دون تحريف، وتخضع لرقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 564 من م ا ع autres décisions
- الفصلان 592 و593 من م ا ع autres décisions
- الفصل 361 من م ح ع autres décisions
- الفصل 201 من م ا ش autres décisions
- الفصل 202 من م ا ش autres décisions
- الفصل 203 من م ا ش autres décisions
- الفصل 377 من م ح ع autres décisions
- الفصل 56 من م ح ع autres décisions
- الفصل 71 من م ح ع autres décisions
- الفصل 06 من القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10 افريل 2001 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.