Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74209 بتاريخ 22/04/2025 : عدم انطباق الفصل 566 م إ ع على تبتيت عقار لاستخلاص دين

J P 74209/202522 avril 2025

Principe juridique

  1. - لا يعتبر العقار موضوع تبتيت لاستخلاص دين حقا متنازعا فيه في مفهوم الفصل 566 م إ ع، إذ هو مجرد حق عيني خصصه المدين لضمان استخلاص دينه.
  2. - يشترط لانطباق الفصل 566 م إ ع أن يكون الحق موضوع الشراء أو الإحالة متنازعا فيه، أي أن يكون قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.
  3. - يقتصر الحظر الوارد بالفصل 566 م إ ع على القضاة وكتاب المحاكم والمحامون ووكلاء الخصام على سبيل الحصر، ولا يمتد إلى كتبة المحامين أو غيرهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.