Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74209 بتاريخ 22/04/2025 : عدم انطباق الفصل 566 م إ ع على تبتيت عقار لاستخلاص دين
Principe juridique
- - لا يعتبر العقار موضوع تبتيت لاستخلاص دين حقا متنازعا فيه في مفهوم الفصل 566 م إ ع، إذ هو مجرد حق عيني خصصه المدين لضمان استخلاص دينه.
- - يشترط لانطباق الفصل 566 م إ ع أن يكون الحق موضوع الشراء أو الإحالة متنازعا فيه، أي أن يكون قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.
- - يقتصر الحظر الوارد بالفصل 566 م إ ع على القضاة وكتاب المحاكم والمحامون ووكلاء الخصام على سبيل الحصر، ولا يمتد إلى كتبة المحامين أو غيرهم.
Textes appliqués
- الفصل 566 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.