Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74298 بتاريخ 12/03/2025 : وجوب دراسة القاضي الاستعجالي لجميع المؤيدات المعروضة عليه والترجيح بينها
Principe juridique
- إن من صميم اختصاص القاضي الاستعجالي دراسة مؤيدات الطرفين والترجيح بينها وأخذ ما هو جدي منها للبت في النزاع.
- إن القاضي الاستعجالي وإن كان مقيدا في مجال اختصاصه بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، إلا أن من صميم اختصاصه أيضا دراسة المؤيدات المعروضة عليه والترجيح بينها بما يسمح بالبت في النزاع.
- إن إغفال محكمة الموضوع دراسة مؤيد هام وعدم الإجابة سلبا أو إيجابا عن وجود تعارض بين المؤيدات يورث حكمها ضعفا في التعليل المبرر للنقض والإحالة.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.