Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74316 بتاريخ 23/04/2025 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل واستبعاد المناقشة الموضوعية

J P 74316/202523 avril 2025

Principe juridique

  1. حيث أن نظر محكمة التعقيب مقصور على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منها ماسا بالنظام العام.
  2. وحيث أن مناقشة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتمحيصها للأدلة وأخذها بالدليل الذي اقتنعت به يخرج عن مناط محكمة القانون ويبقى من اختصاص محكمة الموضوع المطلق.
  3. وحيث يستفاد أن قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا يستوجب تخطية الطاعن بالمال المؤمن عملا بالنص القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.