Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74277 بتاريخ 28/01/2025 : نقض الحكم لسوء تطبيق القانون في دعوى سقوط الحق بمرور الزمن الناشئة عن عقد التأمين الجماعي

J P 74277/202528 janvier 2025

Principe juridique

  1. - دعوى التعويض المرفوعة من المنخرط في عقد التأمين الجماعي ضد المؤمنة والمؤمن لها هي دعوى ناشئة عن عقد التأمين وتخضع لأجل السقوط المنصوص عليه قانونا.
  2. - سوء تطبيق القانون من قبل محكمة الموضوع في تكييف الدعوى الناشئة عن عقد التأمين الجماعي على الأشخاص يعد سببا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.