Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75448 بتاريخ 28/05/2025 : رفض دعوى بطلان العقد لعدم ثبوت تعذر الوفاء بالالتزام

J P 75448/202528 mai 2025

Principe juridique

  1. - لا يتحقق بطلان العقد بمقتضى الفصل 345 من مجلة الالتزامات والعقود إلا إذا صار الوفاء بالالتزام غير ممكن طبيعة أو قانونا، ولم يثبت ذلك في النزاع.
  2. - يظل العقد الصحيح نافذا بين المتعاقدين ويقوم مقام القانون فيما بينهم، ويجب على الطرف الملتزم تنفيذ التزاماته بما في ذلك إبرام الكتب التكميلي اللازم لتصحيح الأخطاء المادية الواردة في العقد الأصلي دون أن يغير ذلك من شروط التعاقد أو موضوعه.
  3. - يتحمل البائع التزام ترسيم أصل إنجرار الملكية العقارية بدفاتر الملكية العقارية، ولا يعفيه من هذا الالتزام تأخير المشتري في تسجيل العقد بالقباضة المالية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.