Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75147 بتاريخ 18/06/2025 : عدم نفاذ الإحالة في مواجهة المدين إلا من تاريخ إعلامه بها
Principe juridique
- - لا يتم نفاذ الإحالة في مواجهة المدين أو غيره إلا بالإعلام بانتقال الدين أو قبول المدين للانتقال برسم ثابت التاريخ.
- - لا يمكن الاحتجاج بالإحالة ضد المدين إلا بداية من تاريخ إعلامه بها عملاً بأحكام القانون.
- - إذا وقع فسخ العقد الأصلي قبل إعلام المدين بالإحالة، فإن الحقوق التي تمت إحالتها لا يمكن الاحتجاج بها لإلزام المدين بتنفيذ التزام لم يعد قائماً.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.