Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75009 بتاريخ 11/07/2025 : وجوب رد المطاعن المثارة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - وجوب رد المطاعن المثارة لأول مرة أمام محكمة التعقيب دون أن تكون قد أثيرت سابقا أمام محاكم الموضوع.
- - اعتبار إحضار شهادة الملكية شرطا معلقا عليه الالتزام وليس أجلا، على معنى الفصل 116 م.ا.ع، ما يترتب عليه انطلاق احتساب سقوط الدعوى من تاريخ تحقق ذلك الشرط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.