Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75071 بتاريخ 04/12/2024 : وجوب التعديل الآلي لجراية التقاعد عند إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة
Principe juridique
- - يقتضي الفصل 37 من قانون 1985 التعديل الآلي لجراية التقاعد عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها التصفية.
- - يجوز سحب أحكام منحة المراقبة والاستخلاص لفائدة الأعوان المحالين على التقاعد قبل صدور النص المنشئ لها، وذلك بنص صريح يقر برجعية مفعوله.
- - يقتصر صرف الجراية وتوابعها التي لم يتم تسديدها في حدود مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ استحقاقها، وفق ما قضى به القانون.
Textes appliqués
- الفصل37 من القانون عدد12 لسنة1985 autres décisions
- الفصل27مكرر من الأمر عدد509 لسنة2017 autres décisions
- الفصل3 من القانون عدد37 لسنة2019 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.