Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75071 بتاريخ 04/12/2024 : وجوب التعديل الآلي لجراية التقاعد عند إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة

J P 75071/20244 décembre 2024

Principe juridique

  1. - يقتضي الفصل 37 من قانون 1985 التعديل الآلي لجراية التقاعد عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها التصفية.
  2. - يجوز سحب أحكام منحة المراقبة والاستخلاص لفائدة الأعوان المحالين على التقاعد قبل صدور النص المنشئ لها، وذلك بنص صريح يقر برجعية مفعوله.
  3. - يقتصر صرف الجراية وتوابعها التي لم يتم تسديدها في حدود مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ استحقاقها، وفق ما قضى به القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.