Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75242 بتاريخ 13/11/2024 : وجوب ثبوت المضرة المحققة والمباشرة لقيام دعوى رفع مضار الجوار

J P 75242/202413 novembre 2024

Principe juridique

  1. - يشترط في دعوى رفع مضار الجوار طبق الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود ثبوت ضرر شخصي ومباشر ومحقق للمدعي ناشئ عن الأحداثات موضوع النزاع.
  2. - لا يكفي لقيام مسؤولية مضار الجوار مجرد ثبوت مخالفة البناء للتراتيب والنصوص القانونية المنظمة للبناء، بل يجب التحقق من وجود الضرر المباشر والمحقق الناشئ عن خرق تلك التراتيب.
  3. - يعد تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرطاً لصحتها، ويتحقق ذلك بإبراز المحكمة إحاطتها بوقائع القضية ومناقشتها لحجج الخصوم وعدم إخلالها بأي دفع جوهري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.