Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75098 بتاريخ 07/05/2025 : عدم سقوط الحق في جراية التقاعد بمرور الزمن
Principe juridique
- - الحق في جراية التقاعد وجراية الباقين على قيد الحياة غير قابل للاحالة ولا للسقوط بأي شكل من الأشكال ولا تسري عليه آجال السقوط.
- - القانون اللاحق (عدد 12 لسنة 1985) ينسخ القانون السابق (عدد 03 لسنة 1960) نسخاً ضمنياً في خصوص الأحقية باحتساب سنوات العمل.
- - الخطأ في عدم إيداع المساهمات الاجتماعية محمول على المؤجر الذي انتفع باقتطاعها دون إيداعها لدى مصالح الصندوق.
Textes appliqués
- الفصل 03 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.