L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 375/2015 · 18/06/2015

الامتيازات الجبائية : الحصول على شهاد في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان  إقتناء صهريج مورّد معد لتبريد وخزن الحليب

من وزير المالية إلى   الموضوع : امتيازات جبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 08 جوان 2015. ويعد، لقد تقدمتم ضمن مكتويكم المذكور بالمرجع أعلاه بطلب تمكينكم من شهاد في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان  إقتناء صهريج مورّد معد لتبريد وخزن الحليب سعته 8000 لتر مدرج بالبند التعريفي رقم 8418. وجوابا على ذلك أتشرّف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.