Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75330 بتاريخ 05/02/2025 : عدم خضوع إثبات ملكية المنقولات للشروط الصارمة المنصوص عليها في قانون المنافسة والأسعار
Principe juridique
- - إثبات ملكية المنقولات لا يخضع للشروط الصارمة المنصوص عليها في قانون المنافسة والأسعار، بل تقتضي القاعدة القانونية أن حيازة المنقولات قرينة على تملك الحائز لها بالوجه الصحيح، وعلى من يدعي خلاف ذلك إثباته.
- - لا يمكن مؤاخذة المشتري بإخلال بعض المهنيين بالتزاماتهم عند تسليم الفواتير لحرفائهم، كما أن التشدد في اشتراط استيفاء الفواتير لكافة التنصيصات الوجوبية الواردة في إطار قانون يهدف إلى تنظيم المنافسة والأسعار من شأنه إهدار حقوق المشتري.
- - قانون المنافسة والأسعار لم يرتب جزاءً مدنياً عن الإخلال بالتنصيصات الوجوبية في الفواتير ولم يعتبرها من الشكليات التي تفقد الفواتير غير المستوفاة لكافة التنصيصات حجيتها على مستوى الإثبات في المادة المدنية في علاقة الحرفي بالمستهلك، بل اقتصر على إقرار عقوبات جزائية.
Textes appliqués
- الفصل 53 م ح ع autres décisions
- الفصل 33 من القانون عدد 36 لسنة 2015 autres décisions
- الفصل 29 من القانون عدد 36 لسنة 2015 autres décisions
- الفصل 46 من القانون عدد 36 لسنة 2015 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.