Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75327 بتاريخ 13/05/2025 : عدم اعتبار الخطأ المادي في وصف الحكم قضاء بأكثر مما طلب الخصوم
Principe juridique
- - الأحكام تأخذ وصفها من طبيعتها لا مما يعطى لها من أوصاف غلطا، مما يجعل انعدام الوصف أو الغلط فيه في منطوق الحكم لا يشكل قضاء بأكثر مما طلب الخصوم.
- - يجوز توجيه اليمين الحاسمة للنزاع في كل دعوى مطلقا وفي كل درجة من التقاضي ولو لم يكن هناك بداية حجة لإثبات المطلب أو الدفع الموجه فيهما اليمين.
- - للمحكمة سلطة التحقق من جدوى اليمين الحاسمة ولها أن تمنع توجيهها إن كان من البيِّن عدم فائدتها أو قصد التعنت بها.
Textes appliqués
- الفصل 497 من م اع autres décisions
- الفصل 500 فقرة أخيرة من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.