Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75327 بتاريخ 13/05/2025 : عدم اعتبار الخطأ المادي في وصف الحكم قضاء بأكثر مما طلب الخصوم

J P 75327/202513 mai 2025

Principe juridique

  1. - الأحكام تأخذ وصفها من طبيعتها لا مما يعطى لها من أوصاف غلطا، مما يجعل انعدام الوصف أو الغلط فيه في منطوق الحكم لا يشكل قضاء بأكثر مما طلب الخصوم.
  2. - يجوز توجيه اليمين الحاسمة للنزاع في كل دعوى مطلقا وفي كل درجة من التقاضي ولو لم يكن هناك بداية حجة لإثبات المطلب أو الدفع الموجه فيهما اليمين.
  3. - للمحكمة سلطة التحقق من جدوى اليمين الحاسمة ولها أن تمنع توجيهها إن كان من البيِّن عدم فائدتها أو قصد التعنت بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.