Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75554 بتاريخ 21/11/2025 : سقوط الحق في المطالبة بالغرامات والمستحقات الشغلية بمرور أجل السقوط

J P 75554/202521 novembre 2025

Principe juridique

  1. - سقوط الحق في القيام بجميع الدعاوى الشغلية بين المؤجر والعامل يخضع لأجل سقوط قدره عام واحد من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية، وفق أحكام الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل.
  2. - بداية سريان أجل السقوط المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل مشروط بتحقق واقعة انقطاع العلاقة الشغلية بين الطرفين، ولا يبتدئ من تاريخ استحقاق المستحقات المهنية.
  3. - إثبات العلاقة الشغلية واستمرارها محمول على العامل، ولا يفترض تواصلها، ويجب إثبات ذلك بكافة وسائل الإثبات المتاحة وفق مبدأ حرية الإثبات في المادة الشغلية المنصوص عليه بالفصل 6 من مجلة الشغل.
  4. - وجوب تعليل الأحكام تعليلاً مستساغاً يشمل الرد على الدفوع الجوهرية وتمحيص أدلة الأطراف والاستناد إلى ما له أصل ثابت بالملف، طبقاً لأحكام الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.