Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75387 بتاريخ 29/04/2025 : وجوب إكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية للاحتجاج به في إثبات انعدام الأهلية

J P 75387/202529 avril 2025

Principe juridique

  1. - لا يمكن الاحتجاج بقرار قضائي أجنبي قاضي بالتحجير على شخص لإثبات انتفاء أهليته أمام المحاكم التونسية إلا بعد استصدار حكم بإكسائه بالصيغة التنفيذية، وذلك حفاظاً على السيادة الوطنية.
  2. - للحكم الأجنبي الذي يصدر بصفة شرعية قوة ثبوتية لإثبات الوقائع التي تضمنها حتى قبل إكسائه بالصيغة التنفيذية، بخلاف حجية الأمر المقضي به والقوة التنفيذية التي تتطلبان هذا الإكساء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.