Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75387 بتاريخ 29/04/2025 : وجوب إكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية للاحتجاج به في إثبات انعدام الأهلية
Principe juridique
- - لا يمكن الاحتجاج بقرار قضائي أجنبي قاضي بالتحجير على شخص لإثبات انتفاء أهليته أمام المحاكم التونسية إلا بعد استصدار حكم بإكسائه بالصيغة التنفيذية، وذلك حفاظاً على السيادة الوطنية.
- - للحكم الأجنبي الذي يصدر بصفة شرعية قوة ثبوتية لإثبات الوقائع التي تضمنها حتى قبل إكسائه بالصيغة التنفيذية، بخلاف حجية الأمر المقضي به والقوة التنفيذية التي تتطلبان هذا الإكساء.
Textes appliqués
- الفصل 443 م إ ع autres décisions
- الفصل 12 م ق د خ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.