Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75404 بتاريخ 05/03/2025 : ثبوت الصبغة التجارية للمحل المستغل كمخزن إذا كان مكونا من الأصل التجاري
Principe juridique
- - عدم تأثير كون المحل مستغلاً كمخزن وعدم فتحه للعموم على صبغته التجارية طالما أنه من مكونات الأصل التجاري ويمثل امتداداً للمحل المفتوح للعموم الملاصق له.
- - تحقق شروط استحقاق غرامة الحرمان لقاء الإخراج من المحل بتطبيق أحكام قانون الأكرية التجارية عند ثبوت الصبغة التجارية للمحل المكرى.
Textes appliqués
- الفصل الأول من قانون 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفقرة الأولى في فرعها الثاني من قانون 25/05/1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.