Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75633 بتاريخ 13/11/2024 : عدم اعتماد تاريخ نهاية المدة الأصلية في عقد الكراء التجاري عند توجيه التنبيه بعد التجديد الضمني
Principe juridique
- - لا يعتمد التاريخ المحدد بشروط التعاقد لنهاية أمد الكراء عند التنبيه بإنهاء العلاقة الكرائية إلا في حدود المدة الأصلية المتعاقد عليها، فإذا استمر المتسوغ على الانتفاع بالمكرى بعد انقضاء المدة دون معارضة واكتسب حق التجديد، فإن الكراء يتجدد ضمنيا لمدة غير معينة ولا يعود التاريخ الأصلي مرجعا للتنبيه.
- - قبض المسوغ مال الكراء عن المدة اللاحقة لإنهاء أمد الكراء من المتسوغ بعد توجيه تنبيه بالخروج لا يعد حجة على التراجع عن التنبيه أو على تجديد الكراء، بل هو مقابل للانتفاع بالمحل إلى حين إخلائه، وذلك تطبيقا لأحكام القانون المنظم للأكرية التجارية.
- - لا يترتب على بقاء المتسوغ بالمكرى بعد انقضاء الأجل المحدد لإنهاء الكراء تجديد العقد، إذا كان المسوغ قد صرح بعدم رضاه بالتجديد من خلال تنبيه سابق، ولم يتبين عدوله عنه بوجه صريح.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بالأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 794 من مجلّة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 29 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 والمتعلق بالأكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.