Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75628 بتاريخ 27/05/2025 : وجوب استناد محكمة الموضوع في تحديد مسؤولية الحادث إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف
Principe juridique
- - إن اعتبار اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير وقائع القضية واستخلاص النتائج القانونية محصنا عن رقابة محكمة التعقيب يشترط أن يكون متوّجا بتعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بدون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- - إن اعتبار محكمة الموضوع أن أحد الأطراف يتحمل كامل الخطأ المفضي للحادث استنادا إلى محضر بحث جزائي لا يتضمن سوى تصريحات متناقضة للطرفين، وفي ظل عدم وجود أي شاهد أو دليل فني موثق يؤكد رواية على أخرى، يورث حكمها تحريفا للوقائع وضعفا في التعليل ويجعله مستوجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 123 من القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.