Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75557 بتاريخ 20/01/2025 : ضعف التعليل في إثبات الطرد التعسفي وعدم استقراء كافة مؤيدات الملف

J P 75557/202520 janvier 2025

Principe juridique

  1. - وجوب استقراء محكمة الموضوع لكافة مؤيدات الملف وترجيح بينها قبل إصدار الحكم، وعدم الاكتفاء بشهادة يتيمة دون بحث عن الحقيقة.
  2. - يعد إغفال المحكمة سماع بينة الطرف والاعتماد على شهادة واحدة دون مناقشة مضمونها وإمكانية تحريفها، هضماً لحقوق الدفاع وضعفاً في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.