Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75557 بتاريخ 20/01/2025 : ضعف التعليل في إثبات الطرد التعسفي وعدم استقراء كافة مؤيدات الملف
Principe juridique
- - وجوب استقراء محكمة الموضوع لكافة مؤيدات الملف وترجيح بينها قبل إصدار الحكم، وعدم الاكتفاء بشهادة يتيمة دون بحث عن الحقيقة.
- - يعد إغفال المحكمة سماع بينة الطرف والاعتماد على شهادة واحدة دون مناقشة مضمونها وإمكانية تحريفها، هضماً لحقوق الدفاع وضعفاً في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 87 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.