Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75517 بتاريخ 22/01/2024 : تمييز العلاقة بين مطالبة المؤجر بتسديد المساهمات وآلية ضم الخدمات

J P 75517/202422 janvier 2024

Principe juridique

  1. - يندرج حق الأجير في مطالبة مؤجره بتسديد المساهمات الاجتماعية غير المصرح بها ضمن علاقة العمل المنظمة بينهما، ولا يدخل في نطاق آلية ضم الخدمات المنظمة بالقانون الخاص.
  2. - تقتصر آلية ضم الخدمات المنصوص عليها قانونا على العلاقة المباشرة بين المضمون الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد، وتتمثل في طلب كتابي لاحق لاستيفاء الاشتراكات، ولا علاقة للمؤجر بها.

Textes appliqués

  • القانون عدد105 لسنة1995 المؤرخ في 14/12/1995 المتعلق باحداث نظام موحد لضم الخدمات autres décisions
  • القانون عدد12 لسنة1985 المؤرخ في 05/03/1985 المتعلق بنظام الجرايات في القطاع العمومي autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.