Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75480 بتاريخ 27/01/2025 : وجوب إثبات المؤجر للتخلي التلقائي للعمل بالتنبيه الكتابي
Principe juridique
- - يرجع لمحكمة الموضوع الترجيح بين مؤيدات الطرفين وتقدير حجيتها للوقوف على جدية أسباب الطرد والصبغة الحقيقية له تطبيقا لأحكام الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل.
- - إثبات واقعة التخلي التلقائي عن العمل يقع على عاتق المؤجر من خلال السعي الحثيث للتنبيه على الأجير بالرجوع للعمل أو بتبرير الغياب بموجب ما يترك أثرا كتابيا يُخلي بموجبه عهدته في مواجهة دعوى الطرد.
- - لا يمكن للطاعن أن يتمسك بدفوع تتعلق بالمصلحة الخاصة للطرفين لأول مرة أمام محكمة القانون وينعى على محكمة الموضوع عدم مناقشتها والحال أنه لم يقدم ذلك الطلب لدى محكمة الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.