Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75740 بتاريخ 13/05/2025 : عدم اشتراط ثبوت الملكية في دعوى المطالبة بمناب الانتفاع من عقار محوز بسند قانوني
Principe juridique
- حيث أن الحوز بالصفة التي بدأ بها وقت كسبه يبقى قائماً ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
- وحيث أن عدم انتقال ملكية العقار بصفة نهائية لا يحول دون المطالبة بمناب مداخيل الاستغلال طالما ثبت الحوز بسند قانوني.
- وحيث أن دعوى المطالبة بمناب الانتفاع هي دعوى شخصية لا تستند إلى ثبوت الحق الملكي من عدمه.
Textes appliqués
- الفصل 41 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.