Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75789 بتاريخ 24/11/2025 : عدم اعتبار مجرد السهو عذرا شرعيا لتأخير تقديم تصريح المعقول تحت يده

J P 75789/202524 novembre 2025

Principe juridique

  1. - يقتضي الفصل 339 من م م م ت أن العذر الشرعي الذي يجيز للمعقول تحت يده تقديم تصريحه أو تلافي نقصه أمام محكمة الدرجة الثانية يجب أن يكون أمرا جديا حال دون التصريح في الآجال، ولا يعد مجرد السهو عذرا شرعيا مبيحا لذلك.
  2. - يترتب على إخلال المعقول تحت يده بواجب التصريح في الآجال القانونية دون عذر شرعي جدي اعتباره مدينا للدائنة العاقلة وفق أحكام الفصل 341 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.