Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76339 بتاريخ 26/03/2025 : عدم انسخاق أحكام الفصل 4 من قانون 13 لسنة 1988 بخصوص تمثيل المؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة
Principe juridique
- - خول الفصل 4 من قانون 13 لسنة 1988 للمكلف العام بنزاعات الدولة تمثيل المؤسسات الخاضعة مباشرة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم بطلب منها، دون أن تنسخ أحكام الأمر عدد 1346 لسنة 2000 هذه الإمكانية أو تتناقض معها.
- - لا ينهض الإذن على عريضة في تكليف خبراء لتقدير قيمة عقار تمهيداً لاقتنائه، ولا نشر قضية في الغرض، حجة على جدية النزاع وخروجه عن شروط تعهد القضاء الاستعجالي إذا كان تاريخ الإذن سابقاً بمدة زمنية طويلة ولم يترتب عنه أي إجراء حقيقي للتفويت.
- - قبول مال الكراء بعد انقضاء أجل الإنذار الوارد صلب محضر التنبيه لا يعتبر تراجعاً عن إنهاء الكراء طبق بنود العقد الرابط بين الطرفين، ولا ينهض دليلاً على استمرار العلاقة التعاقدية أو توفر الصفة.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون عدد13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 والمتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة مباشرة autres décisions
- الفصل الأول من الأمر عدد1346 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل وطرق سيره autres décisions
- الفصل 794 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.