Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76258 بتاريخ 29/01/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلبات تعديل الجراية بناء على الترفيع في عناصر المرتب القارة

J P 76258/202529 janvier 2025

Principe juridique

  1. انعقاد الاختصاص لقاضي الضمان الاجتماعي يقتضي أن يكون النزاع متعلقا بمنفعة اجتماعية أو جراية خاضعة للأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي في القطاعين العام والخاص.
  2. يتم التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو للوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، أو عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بتلك الرتبة أو الوظيفة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.