Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76258 بتاريخ 29/01/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلبات تعديل الجراية بناء على الترفيع في عناصر المرتب القارة
Principe juridique
- انعقاد الاختصاص لقاضي الضمان الاجتماعي يقتضي أن يكون النزاع متعلقا بمنفعة اجتماعية أو جراية خاضعة للأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي في القطاعين العام والخاص.
- يتم التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو للوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، أو عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بتلك الرتبة أو الوظيفة.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.