Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76250 بتاريخ 29/01/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلبات التعديل الآلي للجراية الناتج عن إدماج العبء الجبائي
Principe juridique
- - يختص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في النزاعات المتعلقة بمنافع اجتماعية أو جرايات خاضعة للأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي، وخاصة طلبات تعديل الجراية الناتجة عن إدماج عنصر قار جديد في المرتب المرجعي.
- - يوجب الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر قار من عناصر المرتب أو عند إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقع على أساسها تصفية الجراية، وذلك لضمان التوازن مع تطور ظروف المعيشة.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.