Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76254 بتاريخ 08/01/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلبات تعديل الجراية الناتجة عن الترفيع في عناصر المرتب القارة

J P 76254/20258 janvier 2025

Principe juridique

  1. - انعقاد الاختصاص لقاضي الضمان الاجتماعي يقتضي أن يكون النزاع قائماً بين أحد الصناديق الاجتماعية ومستحقي المنافع الاجتماعية أو الجرايات وأن يتعلق موضوع النزاع بمنفعة اجتماعية أو جراية خاضعة للأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي.
  2. - يختص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في النزاعات المتعلقة بطلبات تعديل جراية التقاعد باعتبار الترفيع في أي عنصر قار من عناصر المرتب التي تم على أساسها تصفية الجراية.
  3. - يتم التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، وذلك بغاية ضمان التوازن مع تطورات الحياة الاقتصادية وتحقيق مبدأ المساواة مع الأعوان المباشرين.
  4. - لا يعد الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 مخالفاً لمبدأ العدل والإنصاف المنصوص عليه في الدستور، بل هو آلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف الجبائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.