Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76252.99 بتاريخ 28/03/2001 : استقلالية حق الأولوية في الشراء للمتسوغ عن شرط حق البقاء
Principe juridique
- - حق الأولوية في الشراء المنصوص عليه بالفصل الأول من القانون عدد 39 لسنة 1978 مخول بصورة أساسية للمتسوغين الشاغلين عن حسن نية لمحلات معدة للسكنى متى توفرت فيهم الشروط المضمنة بالفقرة الأولى من هذا الفصل، بصرف النظر عن تاريخ بناء المكرى أو تاريخ إبرام عقد الكراء.
- - شرط 'حق البقاء' لا يكون لازماً في جانب المكتري (المتسوغ) لتمتعه بحق الأولوية في الشراء، بل يجب توفره في غيره من الأشخاص الشاغلين للعقار عن حسن نية ممن امتد إليهم عقد الكراء بمقتضى القانون كالقرين والأبناء القصر والأصول، متى توفرت فيهم الشروط الواردة بالقانون عدد 35 لسنة 1976.
- - استعمال المشرع لعبارة 'وينتفع أيضا' في الفقرة الثانية من الفصل الأول من القانون عدد 39 لسنة 1978 يفيد التنويع والاختلاف، مما يعني أن الانتفاع بحق الأولوية في الشراء لا يقتصر على المكتري فحسب، وإنما يشمل غيره ممن ليست له تلك الصفة بشرط أن يكون منتفعاً بحق البقاء بالعقار المعد للسكنى.
Textes appliqués
- الفصل الأول من القانون عدد39 لسنة 1978 المؤرخ في 7 جوان 1978 المتعلق بمنح حق الأولوية للمتسوغين في الشراء autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.