Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76602 بتاريخ 19/03/2025 : وجوب التعديل الآلي للجراية عند تحمل الصندوق بالعبء الجبائي الإضافي

J P 76602/202519 mars 2025

Principe juridique

  1. - حيث أن تحمل الصناديق الاجتماعية بالعبء الجبائي الإضافي الناجم عن تطبيق مجلة الضريبة يوجب إدماجه في العناصر القارة للجراية، مما يستلزم التعديل الآلي لها عملاً بأحكام الفصل 37 من القانون المنظم للجرايات.
  2. - حيث أن الإعفاء الضريبي الدائم المنشأ بمقتضى الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 لا يمكن أن تشكل الإجراءات الاستثنائية الواردة في قانون المالية لسنة 1991 مانعاً من الانتفاع به، خاصة وأن الاتفاق المبرم بين الحكومة والهياكل القضائية يقرر هذا الإعفاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.