Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76604 بتاريخ 08/01/2025 : وجوب تعديل الجراية آليا عند إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة

J P 76604/20258 janvier 2025

Principe juridique

  1. يتم التعديل الآلي للجراية عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، وذلك بغاية ضمان التوازن بين الجرايات وضرورات الحياة المتغيرة وتحقيق مبدأ المساواة مع الترفيع في أجور الأعوان المباشرين.
  2. الإعفاء الضريبي الدائم المحدث بمقتضى الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 لا يمكن أن تشكل الإجراءات الاستثنائية الواردة بالفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 مانعا من الانتفاع بهذا الحق، خاصة وأن الجهة الممضية على الاتفاق هي المكلفة بإصدار الأمر التطبيقي اللازم.
  3. تحمل الصناديق الاجتماعية بالعبء الجبائي الإضافي الناجم عن تطبيق مجلة الضريبة الجديدة يوجب إدماج المقابل المالي لهذا العبء في العناصر القارة للجراية، مما يستوجب تعديلها آليا تبعا للترفيع الحاصل في أحد عناصرها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.