Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77200 بتاريخ 29/01/2025 : وجوب توفر الصفة في أطراف الإذن على العريضة لصحته
Principe juridique
- - لا تُعطى الأذون على العرائض دون توفر الصفة في أطرافها وفي علاقة بأسباب الخصومة موضوع عريضتها، باعتبارها من الوسائل الوقتية التي شرعها القانون لحفظ الحق أو شبه الحق انطلاقاً من القرائن المتوفرة بمطلب الإذن.
- - فقدان القرائن الدالة على الحق مع وجود ما يعارض العريضة يبرر رفضها وطلب الرجوع فيها.
Textes appliqués
- الفصل 214 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.