Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77499 بتاريخ 18/06/2025 : عدم نفاذ عقد بيع ملك الغير في حق المالك الحقيقي وعدم أحقية الخلف في إبطاله
Principe juridique
- - بيع ملك الغير هو بيع صحيح ينقصه عنصر النفاذ وموقوف على إجازة المالك، ولا يحمل في طياته بذور البطلان المطلق.
- - حصر الفصل 576 من مجلة الالتزامات والعقود حق القيام في إبطال عقد بيع ملك الغير في المشتري وحجّر ذلك على البائع، واعتبر البيع غير نافذ في حق المالك الحقيقي إن لم يُجِزْهُ.
- - لا يمكن للخلف العام أو الخاص للمالك الأصلي القيام في إبطال عقد البيع المبرم بين البائع والمشتري طالما أنه لا نفاذ له تجاههما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.