Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77397 بتاريخ 04/03/2025 : وجوب تحري محكمة الموضوع شمول الدين المطالب به لحكم التسوية القضائية قبل ترتيب الأثر القانوني

J P 77397/20254 mars 2025

Principe juridique

  1. حيث أن اندراج دين ضمن برنامج إنقاذ معد في إطار تسوية قضائية يمنع إعادة المطالبة به قضائيا بصفة فردية، ويجب على محكمة الموضوع التحري عن شمول الدين المطالب به لحكم التسوية كمسألة أولية قبل الفصل في النزاع.
  2. وحيث يستفاد أن فقه القضاء استقر على عدم جواز تتبع الكفيل إذا صادقت المحكمة على جدولة الدين في إطار برنامج إنقاذ، وينتفع الكفيل بتأجيل دفع الديون على اعتبار أن تسوية الدين تقتضي الالتزام بتلك التسوية.

Textes appliqués

  • الفصل 32 من قانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية عدد 34 المؤرخ في 17/04/1995 والمنقح بالقانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 autres décisions
  • الفصل 449 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.