Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77371 بتاريخ 12/03/2025 : عدم ترتيب التجديد الضمني للكراء عند صدور تنبيه بالخروج قبل انقضاء المدة
Principe juridique
- - لا يترتب على استمرار المتسوغ في استغلال المكرى بعد انقضاء المدة تجديد العقد إذا صدر تنبيه من المسوغ يدل على عدم رضاه بالتجديد، ودفع معينات الكراء بعد ذلك يكون لقاء التصرف بالمكرى ولا يؤثر على انتهاء العلاقة التسويغية.
- - إذا اتفق الطرفان في العقد على مدة كرائية تنتهي دون اشتراط التنبيه، فإن انتهاء العلاقة يحصل بانقضاء المدة المتفق عليها، ويخضع بقاء المتسوغ بعد ذلك لأحكام الفصل 794 م ا ع وليس للفصل 793 م ا ع المتعلق بالتجديد الضمني.
- - لا يمكن للمتسوغ التمسك بحقوق قانون الاكرية التجارية (قانون 1977) ما لم يتم سنتين متتابعتين من الاستغلال بالمكرى، وتوجيه التنبيه قبل اكتمال هذه المدة يجعل العلاقة خاضعة لأحكام مجلة الالتزامات والعقود.
Textes appliqués
- الفصل 791 م ا ع autres décisions
- الفصل 793 م ا ع autres décisions
- الفصل 794 م ا ع autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 1 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.