Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77236 بتاريخ 23/12/2024 : وجوب مراقبة محكمة الموضوع لشرعية الإضراب قبل الحكم بصفة التعسف للطرد
Principe juridique
- - وجوب مراقبة محكمة الموضوع لاستيفاء الشروط الإجرائية للإضراب المنصوص عليها بالفصول 376 مكرر و376 ثالثا و377 من مجلة الشغل قبل الحكم بصفة التعسف للطرد.
- - إن تقدير محكمة الموضوع لثبوت الأعمال المنسوبة للأجير من عدمه واستخلاصها لانتفاء الهفوة الفادحة المبررة للطرد يعد من صميم سلطتها ولا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب طالما كان الحكم معللاً تعليلاً كافياً ومستنداً إلى ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.