Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77233 بتاريخ 23/12/2024 : وجوب مراقبة محكمة الموضوع لشرعية الإضراب وفق الشروط الإجرائية المنصوص عليها بمجلة الشغل
Principe juridique
- - وجوب مراقبة محكمة الموضوع لشرعية الإضراب من خلال التحقق من توفر جميع الشروط الإجرائية المنصوص عليها بمجلة الشغل، وعلى رأسها أجل التنبيه المسبق وتضمنه للبيانات الإلزامية.
- - يقع على عاتق المحكمة تقدير الوقائع والأدلة المعروضة عليها للبت في ثبوت الهفوة الفادحة المبررة للطرد من عدمه، ويكون قضاؤها في ذلك غير معيب ما دام معللاً تعليلاً كافياً ومستنداً إلى ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.