Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77232 بتاريخ 23/12/2024 : وجوب مراقبة محكمة الموضوع لشرعية الإضراب وفق الشروط الإجرائية المنصوص عليها بمجلة الشغل

J P 77232/202423 décembre 2024

Principe juridique

  1. - وجوب مراقبة المحكمة لشرعية الإضراب من خلال التحقق من توفر الشروط الإجرائية المنصوص عليها بمجلة الشغل، لا سيما مدة التنبيه المسبق والبيانات الواجب تضمينها.
  2. - يقع على عاتق المحكمة تقدير الوقائع والأدلة المعروضة عليها واستخلاص النتيجة القانونية الصحيحة في نطاق ما هو مخول لها قانونا، ولا يعيب حكمها مجرد مناقشة هذا الاجتهاد طالما كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.