Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77428 بتاريخ 29/01/2025 : وجوب تعديل الجراية آليا عند تحمل الصندوق الاجتماعي للعبء الجبائي الإضافي الناتج عن ترفيع في عنصر قار من المرتب
Principe juridique
- - انعقاد الاختصاص لقاضي الضمان الاجتماعي يقتضي أن يكون النزاع قائما بين أحد الصناديق الاجتماعية ومستحقي الجرايات وأن يتعلق بمنفعة اجتماعية أو جراية خاضعة للأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي.
- - يوجب الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها التصفية، وذلك لضمان التوازن المالي وتمكين المتقاعد من مجابهة التطورات الاقتصادية.
- - المقابل المالي للعبء الجبائي الإضافي الذي يتحمله الصندوق الاجتماعي، عند إدماجه ضمن العناصر القارة للجراية كمنحة قارة، يعد ترفيعا في عنصر من عناصر المرتب يستوجب التعديل الآلي للجراية بمقتضى أحكام الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985.
- - لا يترتب عن الحكم بالتعديل الآلي للجراية بمفعول رجعي خلاص المبالغ بعنوان الضريبة على الدخل مرتين، ما دامت التصاريح الضريبية السابقة لم تشمل الفارق المستحق المحكوم به.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.