Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77226 بتاريخ 12/02/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في نزاعات تنفيذ الأحكام المتعلقة بالجرايات
Principe juridique
- يختص قاضي الناحية بالنظر في النزاعات الناشئة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية وجبر الأضرار الناجمة عنها مهما كان مقدار الطلب أو الدعوى.
- يختص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي في القطاعين العام والخاص عدا تلك المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية.
- يختص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في النزاعات التي تنشأ بين مستحقي المنافع الاجتماعية والجرايات المنصوص عليها بالأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي وبين الهياكل المسدية لتلك المنافع.
- يكون النزاع من صميم اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي إذا كان متعلقاً بالإذعان لأحكام قضائية ومنحصراً في مرحلة التنفيذ نتيجة عدم انصياع الجهة الإدارية المختصة بتقديم الجرايات المحكوم بها.
Textes appliqués
- الفصل 76 من قانون عدد28 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/02/21 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003 autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.