Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77226 بتاريخ 12/02/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في نزاعات تنفيذ الأحكام المتعلقة بالجرايات

J P 77226/202512 février 2025

Principe juridique

  1. يختص قاضي الناحية بالنظر في النزاعات الناشئة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية وجبر الأضرار الناجمة عنها مهما كان مقدار الطلب أو الدعوى.
  2. يختص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي في القطاعين العام والخاص عدا تلك المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية.
  3. يختص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في النزاعات التي تنشأ بين مستحقي المنافع الاجتماعية والجرايات المنصوص عليها بالأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي وبين الهياكل المسدية لتلك المنافع.
  4. يكون النزاع من صميم اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي إذا كان متعلقاً بالإذعان لأحكام قضائية ومنحصراً في مرحلة التنفيذ نتيجة عدم انصياع الجهة الإدارية المختصة بتقديم الجرايات المحكوم بها.

Textes appliqués

  • الفصل 76 من قانون عدد28 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/02/21 autres décisions
  • الفصل الأول من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003 autres décisions
  • الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.