Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77292 بتاريخ 26/03/2025 : انطباق نظام التغطية الاجتماعية للقطاع العام على عملة الحضائر قبل صدور القانون عدد 32 لسنة 2002
Principe juridique
- - إن خضوع العامل لإشراف سلطة عمومية وصرف أجوره من اعتماداتها وخضوعه لواجبات الوظيفة العمومية يمنحه صفة العون العمومي ويشمله بنظام التغطية الاجتماعية للقطاع العام طبق القانون عدد 12 لسنة 1985.
- - إن عبارة القانون عدد 12 لسنة 1985 'ينطبق هذا النظام على كل الأعوان المنتمين للقطاع العمومي مهما كانت وضعيتهم الإدارية' هي عبارة مطلقة قصد بها المشرع التعميم والشمول لكل من يثبت انتدابه من ذات عمومية.
- - إن القانون عدد 32 لسنة 2002 لا ينطبق بأثر رجعي على الوضعيات السابقة لصدوره، بل يظل عملة الحضائر قبل هذا التاريخ خاضعين لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 وتدفع مساهماتهم لدى الصندوق الوطني للتقاعد.
Textes appliqués
- الفصل الأول من القانون عدد 44 لسنة 1989 autres décisions
- الفصل 9 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 112 لسنة 1983 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.