Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77582 بتاريخ 07/07/2025 : إثبات خطأ الناقل الجوي الدولي لاستبعاد مسؤوليته
Principe juridique
- - تقوم مسؤولية الناقل الجوي الدولي على أساس الخطأ المفترض، مما يحمل عبء إثبات انتفاء الخطأ أو التقصير في جانبه.
- - لا يكفي استبعاد الشروط العامة للعقد لانعدام التوقيع عليها لإعفاء الناقل من المسؤولية، بل يظل ملزماً بإثبات عدم تقصيره.
Textes appliqués
- المادة 20 من اتفاقية فرصوفيا autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.