Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77441 بتاريخ 08/01/2025 : وجوب التعديل الآلي للجراية عند إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة
Principe juridique
- يتم التعديل الآلي للجراية عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، وذلك لضمان التوازن بين الجرايات وضرورات الحياة المتغيرة وتحقيق مبدأ المساواة مع الأعوان المباشرين.
- الإعفاء الضريبي الدائم المنشأ بمقتضى الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 لا يمكن أن تشكل الإجراءات الاستثنائية الواردة في قانون المالية لسنة 1991 مانعاً من الانتفاع بهذا الحق، خاصة إذا كانت الجهة الممضية على الاتفاق هي المكلفة بتطبيق السياسة العامة وإصدار الأمر التطبيقي اللازم.
- تحمل الصناديق الاجتماعية بالعبء الجبائي الإضافي الناجم عن تطبيق مجلة الضريبة الجديدة، بموجب الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989، يوجب إدماج المقابل المالي لهذا العبء في العناصر القارة للجراية، مما يستوجب تعديلها آلياً وفقاً للفصل 37 من قانون الجرايات.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية وبالباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31/12/1981 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 المؤرخ في 31/12/1991 المتعلق بقانون المالية للتصرف لسنة 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.