Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77426 بتاريخ 08/01/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلبات تعديل الجراية بناءً على الترفيع في عنصر قار من المرتب

J P 77426/20258 janvier 2025

Principe juridique

  1. - انعقاد الاختصاص لقاضي الضمان الاجتماعي يقتضي أن يكون النزاع متعلقاً بمنفعة اجتماعية أو جراية خاضعة للأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي، وأن طلب تعديل الجراية بناءً على الترفيع في عنصر قار من عناصر المرتب يندرج ضمن هذا الاختصاص.
  2. - يوجب الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر قار من عناصر المرتب أو عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، وذلك لضمان التوازن المالي للمتقاعدين.
  3. - إن الإعفاء الضريبي الدائم المنصوص عليه في الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 لا يمكن أن يشكل مانعاً من الانتفاع بالحق في التعديل الآلي للجراية، خاصةً وأن تحمل الصناديق الاجتماعية بالعبء الجبائي الإضافي يعد عنصراً قاراً من عناصر المرتب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.