Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77430 بتاريخ 08/01/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلبات تعديل الجراية بناء على الترفيع في عناصر المرتب القارة

J P 77430/20258 janvier 2025

Principe juridique

  1. انعقاد الاختصاص لقاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في النزاعات المتعلقة بتعديل الجراية عندما يكون موضوع النزاع منفعة اجتماعية أو جراية خاضعة للأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي، ولو تعلق الأمر بطلب تعديل ناشئ عن إعفاء جبائي.
  2. يوجب الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب أو عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، وذلك لضمان التوازن بين الجرايات وضرورات الحياة المتغيرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.